____________________
الظاهر أنه يريد بما ذكره هنا ما ذكره في آخر القاعدة، وسيأتي في كلامه أنه الطريقة الثانية على ما فيه.
ومع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لما في القاعدة، لأن الذي قرره هناك هو الاكتفاء بأحد المخرجين المخصوصين، وضرب مخرج ما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك من نصف وربع، والمذكور هنا هو ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر، وضرب المرتفع في أصل الفريضة، وهذا جيد، لكن المناسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة دون ما ذكره أولا.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين، ونسترد الثمن والسدس، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب ستة وخمس، فللأول اثنان وخمس، وللثاني ثلاثة وخمس، ونسقط سبعة).
أي: ونسترد من النصيبين ثمن مال وسدس مال وهما المستثنيات - فيكون مالا وسدس مال وثمن مال إلا نصيبين يعدل أنصباء الورثة، وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وسدسه وثمنه معادلا لأربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والسدس والثمن سبعة، ومجموع ذلك أحد وثلاثون إذا قسطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وخمسا.
فإذا أسقطت ما زاد على مال - وهو سبعة - بقي أربعة وعشرون، هي ثلاثة أنصباء وسبعة وعشرون جزءا من أحد وثلاثين جزءا من نصيب، للبنين الأنصباء الثلاثة، وللموصى له الأول مثل ابن إلا سدس المال وذلك اثنان وخمس، للثاني مثل ابن إلا ثمن المال وذلك ثلاثة وخمس.
ومع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لما في القاعدة، لأن الذي قرره هناك هو الاكتفاء بأحد المخرجين المخصوصين، وضرب مخرج ما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك من نصف وربع، والمذكور هنا هو ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر، وضرب المرتفع في أصل الفريضة، وهذا جيد، لكن المناسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة دون ما ذكره أولا.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين، ونسترد الثمن والسدس، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب ستة وخمس، فللأول اثنان وخمس، وللثاني ثلاثة وخمس، ونسقط سبعة).
أي: ونسترد من النصيبين ثمن مال وسدس مال وهما المستثنيات - فيكون مالا وسدس مال وثمن مال إلا نصيبين يعدل أنصباء الورثة، وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وسدسه وثمنه معادلا لأربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والسدس والثمن سبعة، ومجموع ذلك أحد وثلاثون إذا قسطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وخمسا.
فإذا أسقطت ما زاد على مال - وهو سبعة - بقي أربعة وعشرون، هي ثلاثة أنصباء وسبعة وعشرون جزءا من أحد وثلاثين جزءا من نصيب، للبنين الأنصباء الثلاثة، وللموصى له الأول مثل ابن إلا سدس المال وذلك اثنان وخمس، للثاني مثل ابن إلا ثمن المال وذلك ثلاثة وخمس.