ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا أو تنقصها منه كما فعلناه أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال، أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع الثلث
____________________
فتنظر إن كان الثلث بقدر النصيب أو أقل منه فالوصية باطلة، إذ لا يبقى بعد النصيب من الثلث شئ ليستثني منه بقدر جزئه أو يزاد عليه، كما لو كان الوارث واحدا والوصية بمثل نصيبه إلا نصف المال، وللآخر بمثله إلا ثلث المال. وإن كان النصيب أقل، كما في المثالين السابقين، ضربت عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو الثلث، في مخرجه وهو ثلاثة، فما بلغ فهو المال.
ففي المثال المذكور في الكتاب يكون المال مائتين وسبعة وثلاثين، وفي المثال الذي فرضناه يكون مائة وخمسة وتسعين، لكل ابن تسعة وعشرون، فيكون للأربعة مائة وستة عشر، وللموصى له الأول إحدى وأربعون، وذلك مثل نصيب ابن وثلث ما يبقى من الثلث بعده، وللثاني ثمانية وثلاثون، وذلك مثل النصيب وربع ما يبقى من الثلث.
قوله: (أو نجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع
ففي المثال المذكور في الكتاب يكون المال مائتين وسبعة وثلاثين، وفي المثال الذي فرضناه يكون مائة وخمسة وتسعين، لكل ابن تسعة وعشرون، فيكون للأربعة مائة وستة عشر، وللموصى له الأول إحدى وأربعون، وذلك مثل نصيب ابن وثلث ما يبقى من الثلث بعده، وللثاني ثمانية وثلاثون، وذلك مثل النصيب وربع ما يبقى من الثلث.
قوله: (أو نجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع