____________________
للعمل طريقان كما ذكره في القاعدة، بل طريق واحدة.
الثاني: أن التداخل الذي ذكره في الطريقة الثانية خلاف التداخل المتعارف، ومعناه المراد لا يكاد يهتدى إليه إلا بتكلف كثير، وارتكاب مثل ذلك فيما يجعل طريقا لبيان المشكلات يكاد يكون مفوتا للغرض المطلوب.
واعلم أن المذكور في القاعدة واحد من طرق مسائل هذا الباب، وقد يستخرج بغيرها كالجبر والمقابلة كما ذكره. واعلم أيضا أنك إنما تقسم المستثنيات على ما ذكره في القاعدة بين الورثة الموصى بمثل نصيبهم إذا كانوا بعدد الموصى لهم، فإن كانوا أكثر كما لو كان البنون ثلاثة أعطيت المستثنيات لابنين، وأعطيت الثالث مثل أحدهما من باقي السهام وأكملت باقي العمل، وقد ذكر ذلك في المسألة الثانية، وإن كانوا أقل فالطريق كما في المسألة الخامسة والسادسة.
وقوله في آخر المسألة الأولى: (فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه يعدل أربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب سبعة وثلاثون أرباع).
إنما كان المال أربعة وعشرين، لأن ذلك هو المخرج المشترك لسدس المال وثمنه، وإنما كان الجميع أحدا وثلاثين، لأنك إذا ضممت إلى مجموع أجزاء المال - وهي أربعة وعشرون - سدسه وثمنه - وذلك سبعة - بلغ المجموع أحدا وثلاثين.
وإنما كان النصيب سبعة وثلاثة أرباع، لأن أحدا وثلاثين إذا قسمت على أربعة خرج لكل واحد سبعة وثلاثة أرباع، فيكون المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أجزاء من أحد
الثاني: أن التداخل الذي ذكره في الطريقة الثانية خلاف التداخل المتعارف، ومعناه المراد لا يكاد يهتدى إليه إلا بتكلف كثير، وارتكاب مثل ذلك فيما يجعل طريقا لبيان المشكلات يكاد يكون مفوتا للغرض المطلوب.
واعلم أن المذكور في القاعدة واحد من طرق مسائل هذا الباب، وقد يستخرج بغيرها كالجبر والمقابلة كما ذكره. واعلم أيضا أنك إنما تقسم المستثنيات على ما ذكره في القاعدة بين الورثة الموصى بمثل نصيبهم إذا كانوا بعدد الموصى لهم، فإن كانوا أكثر كما لو كان البنون ثلاثة أعطيت المستثنيات لابنين، وأعطيت الثالث مثل أحدهما من باقي السهام وأكملت باقي العمل، وقد ذكر ذلك في المسألة الثانية، وإن كانوا أقل فالطريق كما في المسألة الخامسة والسادسة.
وقوله في آخر المسألة الأولى: (فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه يعدل أربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب سبعة وثلاثون أرباع).
إنما كان المال أربعة وعشرين، لأن ذلك هو المخرج المشترك لسدس المال وثمنه، وإنما كان الجميع أحدا وثلاثين، لأنك إذا ضممت إلى مجموع أجزاء المال - وهي أربعة وعشرون - سدسه وثمنه - وذلك سبعة - بلغ المجموع أحدا وثلاثين.
وإنما كان النصيب سبعة وثلاثة أرباع، لأن أحدا وثلاثين إذا قسمت على أربعة خرج لكل واحد سبعة وثلاثة أرباع، فيكون المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أجزاء من أحد