جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٥٠
ويمكن قسمتها من ستة وتسعين، بأن تضرب ستة في أربعة، وتأخذ ثمن المرتفع وسدسه، وهو سبعة لا تنقسم على الولدين، تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين، ثمنه وسدسه أربعة عشر، يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا، تضرب اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين، لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر، وله من الباقي سبعة عشر سهما، وللمستثنى منه السدس خمسة عشر، لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمتين أحد وثلاثون إلا سدس المال، وهو ستة عشر سهما، ويبقى تسعة عشر سهما للآخر، لأنه مثل نظيره إلا ثمن المال وهو اثنا عشر.
أو نقول: تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين، وتسترد منهما إليه سدسه وثمنه، يصير مالا وسدسه وثمنه إلا نصيبين يعدل نصيبين.
____________________
من ستة وتسعين) قد انكسر فيها أربعة وثلاثون على أربعة، والمضروب في أصل الفريضة إنما هو اثنان، وهو وفق الأربعة مع الأربعة والثلثين، فإن بينهما توافقا بالنصف، فكان عليه أن يقول: فتضربها في وفق الأربعة.
الثاني: أنه قد يكون الانكسار على أزيد من أربعة كثمانية ونحوها، فلا تكون غاية الانكسار في اثنين أو أربعة كما ذكره، بل على القاعدة المذكورة إشكالان أيضا:
الأول: أن المعروف أن المخارج إذا اجتمعت نظر فيها لتحصيل المخرج المشترك، فإن تماثلت أو بعضها اكتفى بأحد المتماثلين، وإن تداخلت أو بعضها اكتفي من المتداخلين بأكثرهما، وإن توافقت أو بعضها اكتفي بالوفق من أحد المتوافقين عنه، وإن تباينت اعتبر كل منهما.
فإذا حصل المخرج المشترك بملاحظة ذلك ضرب في أصل الفريضة، ولا يعتبر ضرب كل منهما على إطلاقه، لأنه يلزم منه زيادة عمل لا يحتاج إليها، وذلك غير مستحسن، لكن المصنف قد استعمله في مسائل الباب. وإذا اعتبر ما ذكرناه لم يتحقق
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست