أو نقول: تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين، وتسترد منهما إليه سدسه وثمنه، يصير مالا وسدسه وثمنه إلا نصيبين يعدل نصيبين.
____________________
من ستة وتسعين) قد انكسر فيها أربعة وثلاثون على أربعة، والمضروب في أصل الفريضة إنما هو اثنان، وهو وفق الأربعة مع الأربعة والثلثين، فإن بينهما توافقا بالنصف، فكان عليه أن يقول: فتضربها في وفق الأربعة.
الثاني: أنه قد يكون الانكسار على أزيد من أربعة كثمانية ونحوها، فلا تكون غاية الانكسار في اثنين أو أربعة كما ذكره، بل على القاعدة المذكورة إشكالان أيضا:
الأول: أن المعروف أن المخارج إذا اجتمعت نظر فيها لتحصيل المخرج المشترك، فإن تماثلت أو بعضها اكتفى بأحد المتماثلين، وإن تداخلت أو بعضها اكتفي من المتداخلين بأكثرهما، وإن توافقت أو بعضها اكتفي بالوفق من أحد المتوافقين عنه، وإن تباينت اعتبر كل منهما.
فإذا حصل المخرج المشترك بملاحظة ذلك ضرب في أصل الفريضة، ولا يعتبر ضرب كل منهما على إطلاقه، لأنه يلزم منه زيادة عمل لا يحتاج إليها، وذلك غير مستحسن، لكن المصنف قد استعمله في مسائل الباب. وإذا اعتبر ما ذكرناه لم يتحقق
الثاني: أنه قد يكون الانكسار على أزيد من أربعة كثمانية ونحوها، فلا تكون غاية الانكسار في اثنين أو أربعة كما ذكره، بل على القاعدة المذكورة إشكالان أيضا:
الأول: أن المعروف أن المخارج إذا اجتمعت نظر فيها لتحصيل المخرج المشترك، فإن تماثلت أو بعضها اكتفى بأحد المتماثلين، وإن تداخلت أو بعضها اكتفي من المتداخلين بأكثرهما، وإن توافقت أو بعضها اكتفي بالوفق من أحد المتوافقين عنه، وإن تباينت اعتبر كل منهما.
فإذا حصل المخرج المشترك بملاحظة ذلك ضرب في أصل الفريضة، ولا يعتبر ضرب كل منهما على إطلاقه، لأنه يلزم منه زيادة عمل لا يحتاج إليها، وذلك غير مستحسن، لكن المصنف قد استعمله في مسائل الباب. وإذا اعتبر ما ذكرناه لم يتحقق