____________________
لو كان له ثلاثة بنين، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث، فمعناه: إنه أوصى بمثل نصيب أحدهم بعد الوصية إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من نصيبه، الذي كان يصيبه، بدون الوصية وهو الثلث.
والحاصل أنه فضل كل ابن علي الموصى له بمقدار التفاوت بين نصيب الابن بدون الوصية وبين نصيبه معها، وهذه المسألة هي الثامنة المذكورة قبل المقام الثاني.
قوله: (فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا) إنما جعل كذلك، لأن الثلث مشتمل على نصيب بعد الوصية وما نقص بها عن الصيب بدونها. وإنما بقي نصيبان وأربعة أشياء بعد إخراج الوصية من المال، لأن الوصية نصيب إلا شيئا، فإذا استرجعت من النصيب شيئا وزدته على نصيبين وثلاثة صار ما ذكره.
وقد أعادها المصنف بعنوان مغاير للأولى، إلا أن الفرض وحاصل بيانه واحد، وكأنه إنما أعادها ليزيدها بيانا بذكر الطرق المختلفة، ويبني عليها أيضا الفرض الذي ذكره آخرا.
واعلم أن (نقص) جاء لازما ومتعديا كما نص عليه في القاموس وغيره، ويعدى بالهمزة والتضعيف، قال فيه: وأنقصه وانتقصه ونقصته فانتقص (1)، فقول المصنف: (إلا ما أنقصت الوصية أحدهم...) عربي صحيح.
قوله: (وأن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا، وهو ما انتقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك على المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة -
والحاصل أنه فضل كل ابن علي الموصى له بمقدار التفاوت بين نصيب الابن بدون الوصية وبين نصيبه معها، وهذه المسألة هي الثامنة المذكورة قبل المقام الثاني.
قوله: (فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا) إنما جعل كذلك، لأن الثلث مشتمل على نصيب بعد الوصية وما نقص بها عن الصيب بدونها. وإنما بقي نصيبان وأربعة أشياء بعد إخراج الوصية من المال، لأن الوصية نصيب إلا شيئا، فإذا استرجعت من النصيب شيئا وزدته على نصيبين وثلاثة صار ما ذكره.
وقد أعادها المصنف بعنوان مغاير للأولى، إلا أن الفرض وحاصل بيانه واحد، وكأنه إنما أعادها ليزيدها بيانا بذكر الطرق المختلفة، ويبني عليها أيضا الفرض الذي ذكره آخرا.
واعلم أن (نقص) جاء لازما ومتعديا كما نص عليه في القاموس وغيره، ويعدى بالهمزة والتضعيف، قال فيه: وأنقصه وانتقصه ونقصته فانتقص (1)، فقول المصنف: (إلا ما أنقصت الوصية أحدهم...) عربي صحيح.
قوله: (وأن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا، وهو ما انتقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك على المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة -