____________________
المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء الورثة - وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فالمال ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب، إذا بسطت كانت سبعة وعشرين.
وقد بين المصنف الفرض الثاني بطريق الجبر لكن بوجه آخر، وهو ما أشار إليه بقوله: (أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية، وندفع إلى الموصى له نصيبا فبقي معنا ثلث وصية، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية، فيحصل معنا نصف وصية، وهو الباقي من الثلث بعد الوصية، ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية يعدل ثلاثة أنصباء، ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس يعدل نصيبا، فالوصية ستة، والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون).
وإنما جعل المال ثلاثة أنصباء ووصية، لأن الأنصباء حق البنين والوصية حق الموصى له، وهو ظاهر، وإنما كان ما يحصل بعد زيادة نصف الوصية على الثلثين نصيبين ووصية وسدس وصية، لأن الثلثين نصيبان وثلثا وصية، فإذا ضممت نصف وصية إلى ثلثيها كان ما ذكره.
وإنما كان النصيب سبعة والوصية ستة، لأنك إذا بسطت الوصية من جنس السدس كان المجموع سبعة، وذلك كله ظاهر.
فإذا جبرت كان مال وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فالمال ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب، إذا بسطت كانت سبعة وعشرين.
وقد بين المصنف الفرض الثاني بطريق الجبر لكن بوجه آخر، وهو ما أشار إليه بقوله: (أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية، وندفع إلى الموصى له نصيبا فبقي معنا ثلث وصية، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية، فيحصل معنا نصف وصية، وهو الباقي من الثلث بعد الوصية، ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية يعدل ثلاثة أنصباء، ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس يعدل نصيبا، فالوصية ستة، والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون).
وإنما جعل المال ثلاثة أنصباء ووصية، لأن الأنصباء حق البنين والوصية حق الموصى له، وهو ظاهر، وإنما كان ما يحصل بعد زيادة نصف الوصية على الثلثين نصيبين ووصية وسدس وصية، لأن الثلثين نصيبان وثلثا وصية، فإذا ضممت نصف وصية إلى ثلثيها كان ما ذكره.
وإنما كان النصيب سبعة والوصية ستة، لأنك إذا بسطت الوصية من جنس السدس كان المجموع سبعة، وذلك كله ظاهر.