____________________
يداخله في التصرف.
لكن لو كان الأب قد عين له أجرة، فوجد القاضي متبرعا ولم يرض هو بالتبرع، فإن كانت الأجرة بحيث تخرج من الثلث فليس للقاضي التعرض إليه، لأن للأب التبرع بثلث ماله وليس لأحد منعه. فإذا جعله عوضا عن عمل مقصود فأولى بالنفوذ وعدم جواز المنع.
ويحتمل جواز عزله وإقامة بدله، لأن للأب التصرف في الثلث لنفسه ولم يفعل، وإنما تصرف هنا معاوضة عن الطفل. ومع وجود المتبرع بالتصرف فلا غبطة في بذل العوض عنه، فكان له العزل. ويضعف بأن ذلك وصية فيندرج في عموم: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (1)، الآية.
وإن لم يف الثلث بالأجرة فله العزل طلبا لخفة المؤنة عن الأطفال، ولأنه لا غبطة في كونه وصيا حينئذ.
ويحتمل العدم إذا لم تزد الأجرة المعينة عن أجرة المثل، لأن بذل أجرة المثل في مقابلة عمل جائز، فإذا وقع من الموصي لزم ولم يكن لأحد فسخه بعد ذلك.
أما لو زاد المعين عن أجرة المثل ولم يرض إلا به، فإن كان في وقت الوصية والموت لا يوجد من يرضى بدون ذلك ففي جواز العزل وجهان، وإن وجد فالظاهر بطلان الوصية، فيتولى الحاكم نصب من في نصبه الغبطة.
ولو لم يعين الأب أجرة فللوصي الأجرة أو أقل الأمرين على ما سبق، فإن وجد متبرع ولم يرض هو بالتبرع فوجهان، أظهرهما عدم جواز العزل. وعبارة الكتاب لا تأبى اندراج هذا الفرض، فإنه قوله: (ولو كان بأجرة) يتناول الأجرة المعينة من الموصي الثابتة شرعا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من عبارة الكتاب أن الأقرب أن الحاكم
لكن لو كان الأب قد عين له أجرة، فوجد القاضي متبرعا ولم يرض هو بالتبرع، فإن كانت الأجرة بحيث تخرج من الثلث فليس للقاضي التعرض إليه، لأن للأب التبرع بثلث ماله وليس لأحد منعه. فإذا جعله عوضا عن عمل مقصود فأولى بالنفوذ وعدم جواز المنع.
ويحتمل جواز عزله وإقامة بدله، لأن للأب التصرف في الثلث لنفسه ولم يفعل، وإنما تصرف هنا معاوضة عن الطفل. ومع وجود المتبرع بالتصرف فلا غبطة في بذل العوض عنه، فكان له العزل. ويضعف بأن ذلك وصية فيندرج في عموم: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (1)، الآية.
وإن لم يف الثلث بالأجرة فله العزل طلبا لخفة المؤنة عن الأطفال، ولأنه لا غبطة في كونه وصيا حينئذ.
ويحتمل العدم إذا لم تزد الأجرة المعينة عن أجرة المثل، لأن بذل أجرة المثل في مقابلة عمل جائز، فإذا وقع من الموصي لزم ولم يكن لأحد فسخه بعد ذلك.
أما لو زاد المعين عن أجرة المثل ولم يرض إلا به، فإن كان في وقت الوصية والموت لا يوجد من يرضى بدون ذلك ففي جواز العزل وجهان، وإن وجد فالظاهر بطلان الوصية، فيتولى الحاكم نصب من في نصبه الغبطة.
ولو لم يعين الأب أجرة فللوصي الأجرة أو أقل الأمرين على ما سبق، فإن وجد متبرع ولم يرض هو بالتبرع فوجهان، أظهرهما عدم جواز العزل. وعبارة الكتاب لا تأبى اندراج هذا الفرض، فإنه قوله: (ولو كان بأجرة) يتناول الأجرة المعينة من الموصي الثابتة شرعا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من عبارة الكتاب أن الأقرب أن الحاكم