____________________
لواحد به، ولآخر بثلث جميع ماله، ولآخر بسدس الجميع ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم، فإما أن يجيز الورثة أو يردوا.
فإن أجازوا ففي قسمة العبد الاحتمالان السابقان في المسألة المذكورة أولا:
أحدهما: اعتبار العول في الوصايا فيقسم العبد على تسعة، للأول ستة هي ثلثاه، وذلك تمام وصيته. وللثاني اثنان منه هما تسعاه وثلث باقي التركة. وللثالث واحد هو تسعة وسدس باقي التركة، لأن السدس رجع بالعول تسعا.
والاحتمال الثاني: قسمته على حكم الدعاوى المتعارضة فللأول ثلثاه بغير منازع ونصف سدس الخامس وثلث السادس، وذلك تسعة وعشرون من ستة وثلاثين من العبد. وللثاني نصف سدس الخامس وثلث السادس، وذلك خمسة مع ثلث باقي التركة، وللثالث اثنان وسدس باقي التركة أيضا.
هذا حكم الإجازة، وأما حكم الرد ففيه احتمالات:
أحدها: أن يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بمائة أيضا، لأن كلا منهما وصيته بثلث التركة وصاحب السدس بخمسين، فيقسم الثلث على مائتين وخمسين، لكل من الأولين خمساه، إلا أن صاحب العبد ينحصر حقه فيه، فيكون له خمساه.
وللثاني خمسا الثلث فيكون له خمسا ثلث العبد - وهما اثنان من خمسة عشر -، وخمسا ثلث باقي التركة، وذلك أربعة من ثلاثين. وللثالث خمس ثلث العبد وخمس باقي التركة، وذلك ثلاثة. ويصح من خمسة وأربعين.
ووجه هذا الاحتمال أن الوصايا الزائدة على الثلث، إذا رد الورثة ما زاد منها على الثلث وجب أن يقسط الثلث عليها بالنسبة على العول.
فإن أجازوا ففي قسمة العبد الاحتمالان السابقان في المسألة المذكورة أولا:
أحدهما: اعتبار العول في الوصايا فيقسم العبد على تسعة، للأول ستة هي ثلثاه، وذلك تمام وصيته. وللثاني اثنان منه هما تسعاه وثلث باقي التركة. وللثالث واحد هو تسعة وسدس باقي التركة، لأن السدس رجع بالعول تسعا.
والاحتمال الثاني: قسمته على حكم الدعاوى المتعارضة فللأول ثلثاه بغير منازع ونصف سدس الخامس وثلث السادس، وذلك تسعة وعشرون من ستة وثلاثين من العبد. وللثاني نصف سدس الخامس وثلث السادس، وذلك خمسة مع ثلث باقي التركة، وللثالث اثنان وسدس باقي التركة أيضا.
هذا حكم الإجازة، وأما حكم الرد ففيه احتمالات:
أحدها: أن يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بمائة أيضا، لأن كلا منهما وصيته بثلث التركة وصاحب السدس بخمسين، فيقسم الثلث على مائتين وخمسين، لكل من الأولين خمساه، إلا أن صاحب العبد ينحصر حقه فيه، فيكون له خمساه.
وللثاني خمسا الثلث فيكون له خمسا ثلث العبد - وهما اثنان من خمسة عشر -، وخمسا ثلث باقي التركة، وذلك أربعة من ثلاثين. وللثالث خمس ثلث العبد وخمس باقي التركة، وذلك ثلاثة. ويصح من خمسة وأربعين.
ووجه هذا الاحتمال أن الوصايا الزائدة على الثلث، إذا رد الورثة ما زاد منها على الثلث وجب أن يقسط الثلث عليها بالنسبة على العول.