____________________
فلأن لكل واحد منهما ولاية كاملة ولا أولوية ولا قرعة هنا، لأنها في الأمر المشتبه ولا اشتباه هنا، بل كل منهما وصي مستقل.
وكذا البيع والشراء إذا أراد أحدهما البيع على زيد والآخر على عمرو مع الاستواء في الغبطة ونحوها. ولو سبق أحد المستقلين من دون ممانعة الآخر نفذ تصرفه، لأنه تصرف صدر من أهله في محله، إذ الفرض اشتماله على الغبطة والمصلحة.
هذا مقتضى إطلاق العبارة، ويمكن أن يقال: إذا كان الموصى به للفقراء يقبل القسمة قسم مع كونهما وصيين على الانفراد كما تقسم سائر التصرفات ويستقل كل بتعيين من تصرف إليهم حصته، ومع تعذره يعين الحاكم.
ويمكن أن يقال: لا حاجة هنا إلى القسمة، بل يعين كل منهما نصف من يصرف إليهم من الفقراء، ويصرف المجموع إليهم على السواء.
قوله: (ولو اختلفا في حفظ المال: فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه، وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما، وإلا تولاه الحاكم).
وجهه أن حفظ المال من جملة التصرفات، ولم يأتمن الموصي أحدهما على حفظه، فلا بد أن يكون في يدهما، بأن يجعل في بيت بأيديهما معا، أو يستنيبا ثالثا يكون في يده عنهما، فإن امتنعا تولاه الحاكم.
وهذا إذا كانا وصيين على الاجتماع، أما إذا كانا وصيين على الانفراد فإنه يقسم بينهما إن قبل القسمة. فإن تنازعا في التعيين أقرع بينهما، أو عين الحاكم، كذا قال في التذكرة (1)، ولا بأس بالقرعة. ولو لم يقبل المال القسمة فكالوصيين على الاجتماع.
وكذا كل ما لا يقبل القسمة من التصرفات.
وكذا البيع والشراء إذا أراد أحدهما البيع على زيد والآخر على عمرو مع الاستواء في الغبطة ونحوها. ولو سبق أحد المستقلين من دون ممانعة الآخر نفذ تصرفه، لأنه تصرف صدر من أهله في محله، إذ الفرض اشتماله على الغبطة والمصلحة.
هذا مقتضى إطلاق العبارة، ويمكن أن يقال: إذا كان الموصى به للفقراء يقبل القسمة قسم مع كونهما وصيين على الانفراد كما تقسم سائر التصرفات ويستقل كل بتعيين من تصرف إليهم حصته، ومع تعذره يعين الحاكم.
ويمكن أن يقال: لا حاجة هنا إلى القسمة، بل يعين كل منهما نصف من يصرف إليهم من الفقراء، ويصرف المجموع إليهم على السواء.
قوله: (ولو اختلفا في حفظ المال: فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه، وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما، وإلا تولاه الحاكم).
وجهه أن حفظ المال من جملة التصرفات، ولم يأتمن الموصي أحدهما على حفظه، فلا بد أن يكون في يدهما، بأن يجعل في بيت بأيديهما معا، أو يستنيبا ثالثا يكون في يده عنهما، فإن امتنعا تولاه الحاكم.
وهذا إذا كانا وصيين على الاجتماع، أما إذا كانا وصيين على الانفراد فإنه يقسم بينهما إن قبل القسمة. فإن تنازعا في التعيين أقرع بينهما، أو عين الحاكم، كذا قال في التذكرة (1)، ولا بأس بالقرعة. ولو لم يقبل المال القسمة فكالوصيين على الاجتماع.
وكذا كل ما لا يقبل القسمة من التصرفات.