ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه.
ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال.
ولعل الأقرب عندي وجوب الضم، لأنه لم يرض برأي واحد،
____________________
أطلق الجميع إجبارهما على الاجتماع، وهذا الإشكال وارد عليه.
نعم، في كلام ابن إدريس ما صورته: إذا تشاح الوصيان استبدل بهما الحاكم، لأنهما فسقا (1)، وهذا ما ذكرناه بعينه. وصرح المصنف في التذكرة بأنهما لا ينعزلان بذلك، وأن الذين يقيمهما الحاكم بدلهما نائبان عنهما (2).
قوله: (وليس لهما قسمة المال، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه).
أما عدم قسمة المال فظاهر، لأنه خلاف الموصى به وهو الاجتماع في التصرف.
وأما الضم إذا مرض أحدهما أو عجز، فلأن ولايته لا تزول بالعجز والمرض والعجز لما سبق من أن الإيصاء إلى العاجز جائز، فإذا كان العجز غير مانع في الابتداء فلا يقدح تجدده في بقاء الوصية.
وعلى هذا فالضمير المجرور في قوله: (ضم إليه) يعود إلى المريض أو العاجز، وحينئذ فيعتبر اجتماع الثلاثة على التصرفات كلها. إلا أن ما سيأتي من كلام المصنف عن قريب يقتضي أن الضم إلى الموصى الآخر لا إلى العاجز. وليس بجيد لأن الوصي لا ينعزل بالعجز كما سبق.
قوله: (ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال، ولعل الأقرب عندي وجوب الضم، لأنه لم يرض برأي واحد).
نعم، في كلام ابن إدريس ما صورته: إذا تشاح الوصيان استبدل بهما الحاكم، لأنهما فسقا (1)، وهذا ما ذكرناه بعينه. وصرح المصنف في التذكرة بأنهما لا ينعزلان بذلك، وأن الذين يقيمهما الحاكم بدلهما نائبان عنهما (2).
قوله: (وليس لهما قسمة المال، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه).
أما عدم قسمة المال فظاهر، لأنه خلاف الموصى به وهو الاجتماع في التصرف.
وأما الضم إذا مرض أحدهما أو عجز، فلأن ولايته لا تزول بالعجز والمرض والعجز لما سبق من أن الإيصاء إلى العاجز جائز، فإذا كان العجز غير مانع في الابتداء فلا يقدح تجدده في بقاء الوصية.
وعلى هذا فالضمير المجرور في قوله: (ضم إليه) يعود إلى المريض أو العاجز، وحينئذ فيعتبر اجتماع الثلاثة على التصرفات كلها. إلا أن ما سيأتي من كلام المصنف عن قريب يقتضي أن الضم إلى الموصى الآخر لا إلى العاجز. وليس بجيد لأن الوصي لا ينعزل بالعجز كما سبق.
قوله: (ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال، ولعل الأقرب عندي وجوب الضم، لأنه لم يرض برأي واحد).