ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه،
____________________
الضمير المجرور في قوله: (إليه) يعود إلى الآخر - وهو الذي لم يمرض - فإن المريض والعاجز بحيث لا يكون أحدهما كافيا في التصرف لا بد من الضميمة إلى كل منهما ليتصرف. ووجهه أنه وصي لم ينعزل بعجزه، ولا يكفي وحده في التصرف فيضم الحاكم إليه لتحصيل مقصود الموصي.
فإن قيل: الوصي الآخر موجود، ومع وجود الوصي فلا دخل للحاكم.
قلنا: قد أطبقوا على أن العاجز لا تزول وصايته باعتبار عجزه فلا بد له من معين، فيقوم الحاكم بنصب أمين معه ليساعده كما في الوصي الواحد. وقد صرح بذلك المصنف في التذكرة فقال: فإن ضعف نظره وقصرت قدرته ضم الحاكم إليه من يعينه، كما لو أوصى إلى واحد فضعفت قوته وإن كان الآخر وصيا (1).
أما الوصي الآخر فإنه وصي بالاستقلال، لأنه المفروض، والفرض أنه كان، فلا وجه للضم إليه بحال. وهذه العبارة تشعر بأن الضم المذكور فيما إذا مرض أو عجز أحد الوصيين عن الاجتماع يراد به الضم إلى الآخر، وإلا لم يكن الضم في قوله: (لم يضم الحاكم إليه معينا)، وقوله: (وإن قلنا بالضم مع الاجتماع) واحد، وهو خلاف الظاهر. ومما ذكرناه يظهر وجه قوله: (ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم) فإنه مستقل بالولاية.
قوله: (ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه).
فيتصرف المستقل بالاستقلال، والآخر مع الاجتماع خاصة. ويجوز أن يوصي إلى واحد ويجعل آخر مشرفا عليه، ولا يكون للمشرف شئ من التصرفات، لكن يشترط صدورها عن إذنه ولو امتنع فهل يستقل الوصي؟ فيه وجهان، أقربهما لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.
فإن قيل: الوصي الآخر موجود، ومع وجود الوصي فلا دخل للحاكم.
قلنا: قد أطبقوا على أن العاجز لا تزول وصايته باعتبار عجزه فلا بد له من معين، فيقوم الحاكم بنصب أمين معه ليساعده كما في الوصي الواحد. وقد صرح بذلك المصنف في التذكرة فقال: فإن ضعف نظره وقصرت قدرته ضم الحاكم إليه من يعينه، كما لو أوصى إلى واحد فضعفت قوته وإن كان الآخر وصيا (1).
أما الوصي الآخر فإنه وصي بالاستقلال، لأنه المفروض، والفرض أنه كان، فلا وجه للضم إليه بحال. وهذه العبارة تشعر بأن الضم المذكور فيما إذا مرض أو عجز أحد الوصيين عن الاجتماع يراد به الضم إلى الآخر، وإلا لم يكن الضم في قوله: (لم يضم الحاكم إليه معينا)، وقوله: (وإن قلنا بالضم مع الاجتماع) واحد، وهو خلاف الظاهر. ومما ذكرناه يظهر وجه قوله: (ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم) فإنه مستقل بالولاية.
قوله: (ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه).
فيتصرف المستقل بالاستقلال، والآخر مع الاجتماع خاصة. ويجوز أن يوصي إلى واحد ويجعل آخر مشرفا عليه، ولا يكون للمشرف شئ من التصرفات، لكن يشترط صدورها عن إذنه ولو امتنع فهل يستقل الوصي؟ فيه وجهان، أقربهما لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.