ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل منهما فيما يصيبه وفيما في يد صاحبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة، فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا إن قلنا بالضم مع الاجتماع.
____________________
المراد أنه إذا عرض لأحدهما ما يخرجه عن الأهلية، كالموت والفسق والجنون والغيبة البعيدة وعدم قبول الوصية، فهل يستبد الآخر بالتصرف، أم يضم الحاكم إلى الآخر بدل الفائت؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الحاكم لا ولاية له مع وجود الوصي، وهو موجود هنا، وهو قول أكثر الأصحاب. ومن أن الوصي هو الاثنان لا أحدهما، فلا بد من الضم، وهو الأصح، ووجهه ما ذكره المصنف.
وجواب الأول: أن الحاكم لا ولاية له مع الوصي، وهو منتف هنا، لأن الواحد ليس وصيا وحده، ولو أراد الحاكم عزله لم يكن له ذلك قطعا. ولو أراد أن يفوض إليه وحده مع استجماعه الشرائط، ففيه وجهان، أقربهما العدم، لأن الموصي لم يرض بالباقي وحده، فكأنه قد منع من كونه وصيا بالانفراد فلا يتخطاه الحاكم.
قوله: (ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهما كيف شاء وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهما...).
المراد تصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد، لأنه المقصود بالبحث.
ويجوز اقتسام المال بالنصف، وبالتفاوت إذا تراضيا على التفاوت حيث لا تضر القسمة. ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف في حصته من القسمة، وفي باقي التركة وإن كانت في يد صاحبه، لأنه وصي في المجموع، فلا تزيل القسمة ولايته في الجميع.
قوله: (فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا وإن قلنا بالضم مع الاجتماع).
وجواب الأول: أن الحاكم لا ولاية له مع الوصي، وهو منتف هنا، لأن الواحد ليس وصيا وحده، ولو أراد الحاكم عزله لم يكن له ذلك قطعا. ولو أراد أن يفوض إليه وحده مع استجماعه الشرائط، ففيه وجهان، أقربهما العدم، لأن الموصي لم يرض بالباقي وحده، فكأنه قد منع من كونه وصيا بالانفراد فلا يتخطاه الحاكم.
قوله: (ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهما كيف شاء وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهما...).
المراد تصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد، لأنه المقصود بالبحث.
ويجوز اقتسام المال بالنصف، وبالتفاوت إذا تراضيا على التفاوت حيث لا تضر القسمة. ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف في حصته من القسمة، وفي باقي التركة وإن كانت في يد صاحبه، لأنه وصي في المجموع، فلا تزيل القسمة ولايته في الجميع.
قوله: (فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا وإن قلنا بالضم مع الاجتماع).