ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه.
____________________
قبلا معا لم ينفرد أحدهما، وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد، ولو قبل عمرو ضم الحاكم إليه آخر).
أما إذا قبلا معا، فلأن الظاهر أنه لم يرض برأي واحد. ولما في لفظ الضم من الإشعار بعدم الاستقلال، فهو أظهر مما إذا أوصى كل منهما. وأما انفراد زيد إذا لم يقبل عمرو، فلأن الوصاية قد ثبتت لزيد بالاستقلال، فلا يزول حكمها بعدم قبول عمرو، بخلاف ما إذا قبل. وأما الضم إلى عمرو إذا لم يقبل زيد فلأن عمرا لم تثبت له وصاية، وإنما أوصى إليه منضما إلى عمرو.
إذا عرفت ذلك، فإذا قبلا في الفرض المذكور فهل يكونان وصيين، أم الوصي زيد، وعمرو يشرف عليه؟ احتمل المصنف كلا منهما في التذكرة (1). والأول قريب، لأن المتبادر من قوله: (ضممت إليك عمرا) ضمه إليه في الوصية.
والمتجه عد الفرق بين زيد وعمرو، في أن أيهما لم يقبل الوصية لم يستقل الآخر بالتصرف، عملا بظاهر الضم المقتضي لعدم الرضى برأي واحد.
قوله: (ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه).
أي: لو اختلف الوصيان بالاستقلال. أو بالاجتماع، إذا أوصى الميت بشئ للفقراء في تعيين من يصرف إليه من الفقراء ولم يتفقا على شئ، استقل الحاكم بالتعيين، لئلا تتعطل الوصية.
أما إذا كانا وصيين على الاجتماع فظاهر، وأما إذا كانا وصيين بالاستقلال،
أما إذا قبلا معا، فلأن الظاهر أنه لم يرض برأي واحد. ولما في لفظ الضم من الإشعار بعدم الاستقلال، فهو أظهر مما إذا أوصى كل منهما. وأما انفراد زيد إذا لم يقبل عمرو، فلأن الوصاية قد ثبتت لزيد بالاستقلال، فلا يزول حكمها بعدم قبول عمرو، بخلاف ما إذا قبل. وأما الضم إلى عمرو إذا لم يقبل زيد فلأن عمرا لم تثبت له وصاية، وإنما أوصى إليه منضما إلى عمرو.
إذا عرفت ذلك، فإذا قبلا في الفرض المذكور فهل يكونان وصيين، أم الوصي زيد، وعمرو يشرف عليه؟ احتمل المصنف كلا منهما في التذكرة (1). والأول قريب، لأن المتبادر من قوله: (ضممت إليك عمرا) ضمه إليه في الوصية.
والمتجه عد الفرق بين زيد وعمرو، في أن أيهما لم يقبل الوصية لم يستقل الآخر بالتصرف، عملا بظاهر الضم المقتضي لعدم الرضى برأي واحد.
قوله: (ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه).
أي: لو اختلف الوصيان بالاستقلال. أو بالاجتماع، إذا أوصى الميت بشئ للفقراء في تعيين من يصرف إليه من الفقراء ولم يتفقا على شئ، استقل الحاكم بالتعيين، لئلا تتعطل الوصية.
أما إذا كانا وصيين على الاجتماع فظاهر، وأما إذا كانا وصيين بالاستقلال،