جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٢١٣
فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها، فلها بالمثل عشرون، وبالمحاباة شئ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ، للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ، فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان، فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شئ.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا، وهو الجائز بالمحاباة، فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير إحدى وخمسين وربعا، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع، فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة، وتحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث، فيجتمع معهم اثنان وستون، ونصف وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
____________________
وإن شئت نسبت الشئ إلى الشيئين والثلثين، فإن خارج القسمة ثلاثة أثمان، فمعادل الشئ من ستة وثمانين وثلثين ثلاثة أثمانها، وهو اثنان وثلاثون ونصف.
قوله: (فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها...).
ليس في هذه شئ يحتاج إلى الإيضاح، إلا قوله: (فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ، فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ الواحد أحدا وثلاثين وربعا).
وتوضيحه: إنك تبسط كلا من المتعادلين من جنس الكسر، فتكون الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وخمسين، إذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست