____________________
وإنما كان ثلث شئ، لأن مهر المثل بقدر ثلث القيمة، وبقي للواهب من الجارية باعتبار قيمتها، ومن مهر المثل أربعون إلا شيئا وثلثا ويعدل مثلي ما جازت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت أربعين إلا شيئا وثلثا شئ وثلث، وقابلت بأن زدت على الشيئين مثل ذلك صار أربعون يعدل ثلاثة أشياء وثلثا، نبسطها يكون عشرة، ثم نقسم الأربعين عليها يخرج أربعة، فالشئ اثنا عشر، وهو خمس الأربعين وعشرها.
ونسبته إلى الجارية أنه خمساها، فصحت الهبة في خمسيها، وتبع ذلك خمسا مهر المثل أربعة، وبقي للواهب ثلاثة أخماسها ثمانية عشر، وثلاثة أخماس مهر مثلها ستة، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، وهو مثلا ما صح بالهبة.
قوله: (وكذا لو وطأها أجنبي، ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب، خمسان للمتهب، إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ، فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث، وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه).
أي: وكذا القول فيما لو وطأ الجارية في الصورة المذكورة أجنبي، فإن النافذ فيها من الهبة هو القدر المذكور، وطريق بيانه هو ما ذكر.
ويكون على الوطء ثلاثة أخماس المهر للواهب وخمساه للمتهب، لأنه نماء ملكه، لكن الهبة لا تنفذ في الخمسين مطلقا، بل ذلك إنما هو على تقدير حصول المهر من الواطئ، فبدونه تنفذ في الثلث خاصة.
ثم كلما حصل منه شئ نفذت الهبة في بعضه بالحساب، والدور بحاله، لأن
فإذا جبرت أربعين إلا شيئا وثلثا شئ وثلث، وقابلت بأن زدت على الشيئين مثل ذلك صار أربعون يعدل ثلاثة أشياء وثلثا، نبسطها يكون عشرة، ثم نقسم الأربعين عليها يخرج أربعة، فالشئ اثنا عشر، وهو خمس الأربعين وعشرها.
ونسبته إلى الجارية أنه خمساها، فصحت الهبة في خمسيها، وتبع ذلك خمسا مهر المثل أربعة، وبقي للواهب ثلاثة أخماسها ثمانية عشر، وثلاثة أخماس مهر مثلها ستة، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، وهو مثلا ما صح بالهبة.
قوله: (وكذا لو وطأها أجنبي، ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب، خمسان للمتهب، إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ، فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث، وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه).
أي: وكذا القول فيما لو وطأ الجارية في الصورة المذكورة أجنبي، فإن النافذ فيها من الهبة هو القدر المذكور، وطريق بيانه هو ما ذكر.
ويكون على الوطء ثلاثة أخماس المهر للواهب وخمساه للمتهب، لأنه نماء ملكه، لكن الهبة لا تنفذ في الخمسين مطلقا، بل ذلك إنما هو على تقدير حصول المهر من الواطئ، فبدونه تنفذ في الثلث خاصة.
ثم كلما حصل منه شئ نفذت الهبة في بعضه بالحساب، والدور بحاله، لأن