ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما، يبقى سهم فهو للأخت.
ويبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة على خمسة، والسهم المسقط لا
____________________
أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون، يرجع إلى الواهب منها عشرون، فيكمل معه ثمانون وبقي للزوج عشرون).
لو وهب أخته مائة لا يملك غيرها وأقبضها إياها، ثم ماتت عنه وعن زوج، ثم مات هو، فإن الدور لازم، لأن ما ورثه منها محسوب فيها يجب حصوله لوارثه، لتصح الهبة في قدر نصفه، فلا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى يعرف قدر نصيبه من الإرث، ولا يعرف قدر النصيب من الإرث حتى يعرف قدر ما صحت فيه الهبة.
والتخلص أن نقول: صحت الهبة في شئ والباقي - وهو مائة إلا شيئا - للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه الهبة - وهو نصف الشئ -، فصار معه مائة إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت كانت المائة معادلة لشيئين ونصف، فالشئ أربعون - وهو ما جازت فيه الهبة -، وبقي بيد ورثة الواهب ستون، ورجع إليه بالإرث عشرون، فيكمل معه ثمانون هي لوارثه - وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة -، وبقي للزوج عشرون.
قوله: (ومن طريق الباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف - وهو ستة -، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما، يبقى سهم فهو للأخت، ويبقى للواهب أربعة، فنقسم المائة على خمسة، والسهم المسقط لا يذكر، لأنه
لو وهب أخته مائة لا يملك غيرها وأقبضها إياها، ثم ماتت عنه وعن زوج، ثم مات هو، فإن الدور لازم، لأن ما ورثه منها محسوب فيها يجب حصوله لوارثه، لتصح الهبة في قدر نصفه، فلا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى يعرف قدر نصيبه من الإرث، ولا يعرف قدر النصيب من الإرث حتى يعرف قدر ما صحت فيه الهبة.
والتخلص أن نقول: صحت الهبة في شئ والباقي - وهو مائة إلا شيئا - للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه الهبة - وهو نصف الشئ -، فصار معه مائة إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت كانت المائة معادلة لشيئين ونصف، فالشئ أربعون - وهو ما جازت فيه الهبة -، وبقي بيد ورثة الواهب ستون، ورجع إليه بالإرث عشرون، فيكمل معه ثمانون هي لوارثه - وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة -، وبقي للزوج عشرون.
قوله: (ومن طريق الباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف - وهو ستة -، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما، يبقى سهم فهو للأخت، ويبقى للواهب أربعة، فنقسم المائة على خمسة، والسهم المسقط لا يذكر، لأنه