ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
____________________
قوله: (ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية، فأقسم المائة عليها، لكل سهمين خمسة وعشرون، ثم خذ ثلثها ثلاثة، أسقط منها سهما يبقى منها سهمان، فهي للموهوب الأول، وذلك هو الربع).
هذا طريق الحشو، وتوضيحه: أنك تطلب عددا له ثلث، ولثلثه ثلث، لأن الهبة الأولى إنما تصح في الثلث، والثانية في ثلثه، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة، وذلك تسعة.
فتسقط منها سهما، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية محسوب من جملة الثلثين، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة.
الأولى فهو حشو، يبقى ثمانية، فيقسم المائة عليها، يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصف، فلسهمين خمسة وعشرون.
خذ ثلث الأصل - وهو ثلاثة - له سبعة وثلاثون ونصف، فأسقط سهما يبقى سهمان للموهوب الأول - وهو ربع مائة -، ويبقى لستة أسهم خمسة وسبعون للواهب الأول، وهي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.
قوله: (ولو خلف الواهب مائة أخرى، فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها - وذلك خمسة وسبعون -، رجع إلى الواهب ثلثها، بقي مع ورثته خمسون).
هذا طريق الحشو، وتوضيحه: أنك تطلب عددا له ثلث، ولثلثه ثلث، لأن الهبة الأولى إنما تصح في الثلث، والثانية في ثلثه، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة، وذلك تسعة.
فتسقط منها سهما، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية محسوب من جملة الثلثين، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة.
الأولى فهو حشو، يبقى ثمانية، فيقسم المائة عليها، يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصف، فلسهمين خمسة وعشرون.
خذ ثلث الأصل - وهو ثلاثة - له سبعة وثلاثون ونصف، فأسقط سهما يبقى سهمان للموهوب الأول - وهو ربع مائة -، ويبقى لستة أسهم خمسة وسبعون للواهب الأول، وهي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.
قوله: (ولو خلف الواهب مائة أخرى، فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها - وذلك خمسة وسبعون -، رجع إلى الواهب ثلثها، بقي مع ورثته خمسون).