____________________
ويمكن تكلف عود الضمير إلى الواهب، وحينئذ فيكون المعنى: أن كلما حصل من المهر شئ نفذت الهبة في الزيادة على الجارية على قدر ثلث الواهب.
وفيه نظر، لأنه مع هذا التكلف البعيد لا يستقيم، لأن الهبة لا تنفذ في الزيادة بل في ثلثها، وليس المراد ثلث المجموع، بل ثلث ما يصيب الواهب من المهر بعد إخراج قدر نصيب المتهب منه باعتبار ما عتق منها وهو ثلثها، وقدر ثلث نصيب الواهب من المهر، وهو ربع وسدس الجارية - أعني واحدا وربعا في المثال السابق -، فإنه بقدر ثلث ما يصيب الواهب من ستة، وهو ثلاثة وثلاثة أرباع كما قدمناه.
ويمكن عود الضمير إلى الزيادة بتأويل الزائد، والتقدير حينئذ: وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في نصيب الواهب الزائد على الجارية على قدر ثلثه، وهذا صحيح إلا أنه بعيد جدا لا يكاد يتفطن إليه.
وفي بعض نسخ الكتاب: وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على الثلث بقدر ثلثه، وهذا كالأول في الاحتياج إلى تقدير نصيب الواهب، وتكلف عود ضمير (ثلثه) إلى الزيادة.
وفيه سماجة أخرى، وهو اعتبار الزيادة بالإضافة على الثلث، وإنما الزيادة على الجارية لا على الثلث، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تعسف.
قوله: (ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه - وهو ثلث شئ -، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فالشئ تسعة، وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها).
وفيه نظر، لأنه مع هذا التكلف البعيد لا يستقيم، لأن الهبة لا تنفذ في الزيادة بل في ثلثها، وليس المراد ثلث المجموع، بل ثلث ما يصيب الواهب من المهر بعد إخراج قدر نصيب المتهب منه باعتبار ما عتق منها وهو ثلثها، وقدر ثلث نصيب الواهب من المهر، وهو ربع وسدس الجارية - أعني واحدا وربعا في المثال السابق -، فإنه بقدر ثلث ما يصيب الواهب من ستة، وهو ثلاثة وثلاثة أرباع كما قدمناه.
ويمكن عود الضمير إلى الزيادة بتأويل الزائد، والتقدير حينئذ: وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في نصيب الواهب الزائد على الجارية على قدر ثلثه، وهذا صحيح إلا أنه بعيد جدا لا يكاد يتفطن إليه.
وفي بعض نسخ الكتاب: وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على الثلث بقدر ثلثه، وهذا كالأول في الاحتياج إلى تقدير نصيب الواهب، وتكلف عود ضمير (ثلثه) إلى الزيادة.
وفيه سماجة أخرى، وهو اعتبار الزيادة بالإضافة على الثلث، وإنما الزيادة على الجارية لا على الثلث، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تعسف.
قوله: (ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه - وهو ثلث شئ -، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فالشئ تسعة، وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها).