____________________
(بخيار) (1).
وفي كلامه نظر في مواضع:
الأول: كون الإجازة في خيار الغبن سببا لحصول الملك، فإنه غير واضح، لأن الملك ينتقل بالعقد متزلزلا من غير فرق بين خيار الغبن وغيره، فإن اختار الفسخ بطل، وإلا فلا.
الثاني: حكمه بأن فورية الفسخ بالغبن على القول بالفورية إنما هو في الصحيح، أما المريض إذا زاد الغبن على الثلث فإن خياره لا يكون على الفور غير ظاهر، لأن الوارث لا حق له في هذا الخيار حينئذ.
ولا يجب على المريض الفسخ، لأنه في معنى الاكتساب، والحكم بكونه في هذا الموضع على التراخي ليمتد إلى زمان موت المريض، وانتقال التركة إلى الوارث ليرث هذا الخيار، لا يدل عليه دليل.
بل قد يقال: الدليل قائم على خلافه، لأن ثبوته له فرع بقائه ممتدا إلى الموت، وامتداده كذلك فرع كونه حقا له، إلا أن يقال كلما تعلق به حق المريض تعلق به حق الوارث كائنا ما كان وفيه منع، إلا أن الشارح ثقة، وقد نقل الإجماع (2)، فلا بد من كمال المراجعة.
الثالث: قوله: إن لهذه الدقيقة قيد المصنف بقوله: بخيار يقتضي أن لا يكون مثل هذا الخيار مندرجا في عبارته، ولا يعد في اندراجه، لأن الإلصاق أعم معاني الباء فلا يأتي تناوله.
ولو سلم فلم لا يكون الاحتراز عنه لكونه بالتأخير من المريض يسقط، أما
وفي كلامه نظر في مواضع:
الأول: كون الإجازة في خيار الغبن سببا لحصول الملك، فإنه غير واضح، لأن الملك ينتقل بالعقد متزلزلا من غير فرق بين خيار الغبن وغيره، فإن اختار الفسخ بطل، وإلا فلا.
الثاني: حكمه بأن فورية الفسخ بالغبن على القول بالفورية إنما هو في الصحيح، أما المريض إذا زاد الغبن على الثلث فإن خياره لا يكون على الفور غير ظاهر، لأن الوارث لا حق له في هذا الخيار حينئذ.
ولا يجب على المريض الفسخ، لأنه في معنى الاكتساب، والحكم بكونه في هذا الموضع على التراخي ليمتد إلى زمان موت المريض، وانتقال التركة إلى الوارث ليرث هذا الخيار، لا يدل عليه دليل.
بل قد يقال: الدليل قائم على خلافه، لأن ثبوته له فرع بقائه ممتدا إلى الموت، وامتداده كذلك فرع كونه حقا له، إلا أن يقال كلما تعلق به حق المريض تعلق به حق الوارث كائنا ما كان وفيه منع، إلا أن الشارح ثقة، وقد نقل الإجماع (2)، فلا بد من كمال المراجعة.
الثالث: قوله: إن لهذه الدقيقة قيد المصنف بقوله: بخيار يقتضي أن لا يكون مثل هذا الخيار مندرجا في عبارته، ولا يعد في اندراجه، لأن الإلصاق أعم معاني الباء فلا يأتي تناوله.
ولو سلم فلم لا يكون الاحتراز عنه لكونه بالتأخير من المريض يسقط، أما