____________________
يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية، فيجب اطراحه).
هذا طريق آخر لبيان المسألة، وهو طريق الحشو.
وبيانه: أنك تطلب عددا له ثلث - لأن الهبة إنما تصح في الثلث -، ولثلثه نصف، ليعود إلى الواهب نصف ما صحت فيه الهبة صحيحا، وذلك مضروب أحد المخرجين في الآخر - أعني مضروب ثلاثة في اثنين -، وهو ستة.
فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي منها سهما هو النصف، وذلك لأن السهم الذي يرجع إلى الواهب بالإرث محسوب في جملة مثلي ما جازت فيه الهبة، لأنه من جملة التركة، فلا بد من اعتبار السهم الراجع إليه بالإرث في جملة مثلي ما جازت فيه الهبة، وهما الثلثان، لأن الذي جازت فيه الهبة الثلث، فوجب إسقاط السهم الزائد لأنه حشو، فيبقى بعده خمسة - وهي الفريضة -، فتقسم المائة عليها، والسهم المطرح يرجع على جميع السهام.
فإن قلت: يلزم على هذا أن يكون للزوج أزيد من سدس المجموع، وهو باطل، لأنه إنما يستحق نصف ما جازت فيه الهبة، وهو الثلث.
قلنا: استحقاقه سدس المجموع إنما هو أمر وهمي تقديري، فإن الثلثين المقابلين لما صحت فيه الهبة من جملتهما نصف الثلث المستحق بالإرث.
فإذا اعتبرته كذلك أعني من جملتهما - كان في الحقيقة خمسا لا سدسا، والزوج إنما يستحق بقدره لا أقل، فيكون نصيبه خمس الجميع تحقيقا، والسدس تقديرا.
فإن قلت: فعلى هذا لا يكون ما صحت فيه الهبة ثلثا.
قلنا: المنتقل بالهبة هو ثلث المملوك الآن، وإن كان بعض المنتقل بالهبة داخلا في المملوك الآن، لأن سبب تملكه طرأ على الهبة، فاعتبر ملكه في الجملة في مقابل تملك مجموع الثلث بالهبة ليترتب عليه هذا التملك.
هذا طريق آخر لبيان المسألة، وهو طريق الحشو.
وبيانه: أنك تطلب عددا له ثلث - لأن الهبة إنما تصح في الثلث -، ولثلثه نصف، ليعود إلى الواهب نصف ما صحت فيه الهبة صحيحا، وذلك مضروب أحد المخرجين في الآخر - أعني مضروب ثلاثة في اثنين -، وهو ستة.
فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي منها سهما هو النصف، وذلك لأن السهم الذي يرجع إلى الواهب بالإرث محسوب في جملة مثلي ما جازت فيه الهبة، لأنه من جملة التركة، فلا بد من اعتبار السهم الراجع إليه بالإرث في جملة مثلي ما جازت فيه الهبة، وهما الثلثان، لأن الذي جازت فيه الهبة الثلث، فوجب إسقاط السهم الزائد لأنه حشو، فيبقى بعده خمسة - وهي الفريضة -، فتقسم المائة عليها، والسهم المطرح يرجع على جميع السهام.
فإن قلت: يلزم على هذا أن يكون للزوج أزيد من سدس المجموع، وهو باطل، لأنه إنما يستحق نصف ما جازت فيه الهبة، وهو الثلث.
قلنا: استحقاقه سدس المجموع إنما هو أمر وهمي تقديري، فإن الثلثين المقابلين لما صحت فيه الهبة من جملتهما نصف الثلث المستحق بالإرث.
فإذا اعتبرته كذلك أعني من جملتهما - كان في الحقيقة خمسا لا سدسا، والزوج إنما يستحق بقدره لا أقل، فيكون نصيبه خمس الجميع تحقيقا، والسدس تقديرا.
فإن قلت: فعلى هذا لا يكون ما صحت فيه الهبة ثلثا.
قلنا: المنتقل بالهبة هو ثلث المملوك الآن، وإن كان بعض المنتقل بالهبة داخلا في المملوك الآن، لأن سبب تملكه طرأ على الهبة، فاعتبر ملكه في الجملة في مقابل تملك مجموع الثلث بالهبة ليترتب عليه هذا التملك.