ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع العبد، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها، والمائة الثمن، فذلك أربعمائة وهو مثلا المحاباة.
____________________
إليهم نصف الثمن وذلك مائتان، وهو بقدر المحاباة مرتين، إذ المحاباة مائة.
وعلى القول الآخر وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وعلى اختيار علمائنا) نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة، وذلك لأن هذه الإقالة في قوة فسخ وهبة، فينفذ الفسخ في العوض الأول جميعه بقدره من العوض الآخر وذلك ثلث العبد.
وفي مقدار ثلث مجموع التركة - وهو الباقي من العبد -، ومجموع الثمن - وذلك ثلث العبد أيضا -، فتصح الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، فيرجع إلى البائع ثلثا العبد، ويبقى للمشتري ثلثه والثمن جميعه، وهو قدر المحاباة مرتين.
ولو نسبت الثمن وثلث التركة - أعني ثلث العبد - إلى قيمته لكان ذلك ثلثيه، فصحت الإقالة في الثلثين.
قوله: (ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع العبد، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها والمائة الثمن وذلك أربعمائة، وهو مثلا المحاباة).
توضيحه: إنه إذا فسخ البيع فقد حابى بمائتين، لأن العبد بثلاثمائة والثمن مائة، فإذا كان له ثلاثمائة أخرى سوى الثمن فقد حصل مثل المحاباة مرتين.
وعلى القول الآخر وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وعلى اختيار علمائنا) نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة، وذلك لأن هذه الإقالة في قوة فسخ وهبة، فينفذ الفسخ في العوض الأول جميعه بقدره من العوض الآخر وذلك ثلث العبد.
وفي مقدار ثلث مجموع التركة - وهو الباقي من العبد -، ومجموع الثمن - وذلك ثلث العبد أيضا -، فتصح الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، فيرجع إلى البائع ثلثا العبد، ويبقى للمشتري ثلثه والثمن جميعه، وهو قدر المحاباة مرتين.
ولو نسبت الثمن وثلث التركة - أعني ثلث العبد - إلى قيمته لكان ذلك ثلثيه، فصحت الإقالة في الثلثين.
قوله: (ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع العبد، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها والمائة الثمن وذلك أربعمائة، وهو مثلا المحاباة).
توضيحه: إنه إذا فسخ البيع فقد حابى بمائتين، لأن العبد بثلاثمائة والثمن مائة، فإذا كان له ثلاثمائة أخرى سوى الثمن فقد حصل مثل المحاباة مرتين.