فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد مائة وهو نصف العبد، ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب وذلك مائة وخمسون، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة وذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
____________________
فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك، وهو نصف شئ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب، فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا، وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد مائة - وهو نصف العبد -، ويتبعه من كسبه مثل نصفه - وهو خمسون -، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب - وذلك مائة وخمسون -، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة - وذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب).
أي: فإن كان المتهب في الصورة المفروضة مريضا، فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سوى العبد والكسب فإن الدور لازم، من حيث أن معرفة ما صحت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب الأول من الكسب ومن الهبة الثانية، ليراعى نفوذ الهبة في قدر نصفه، فيبقى بيد الوارث بقدر ما جاز بالهبة مرتين.
فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد مائة - وهو نصف العبد -، ويتبعه من كسبه مثل نصفه - وهو خمسون -، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب - وذلك مائة وخمسون -، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة - وذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب).
أي: فإن كان المتهب في الصورة المفروضة مريضا، فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سوى العبد والكسب فإن الدور لازم، من حيث أن معرفة ما صحت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب الأول من الكسب ومن الهبة الثانية، ليراعى نفوذ الهبة في قدر نصفه، فيبقى بيد الوارث بقدر ما جاز بالهبة مرتين.