____________________
ومجموع ذلك مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع، وهو مثلا ما جاز بالهبة).
أي: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب، فإن الدور لازم، لأن زيادة نصيب السيد تستدعي زيادة نفوذ الهبة، فيلزم نقصان النصيب، فيقل ما نفذت فيه الهبة.
ومعرفة قدر ما نفذت فيه الهبة إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب من الكسب، ولا يعرف إلا إذا عرف قدر النافذ بالهبة.
وطريق التخلص ما سبق مثله في العتق، فنقول: صحت الهبة في شئ من العبد، وتبعه من الكسب مثل نصفه، لأن الكسب مثل نصف قيمة العبد.
ولا يحسب على المتهب، إذ ليس ذلك من قبل الواهب، بل هو حق المتهب باعتبار أنه نماء ما صحت فيه الهبة، فلا يكون للوارث في مقابله شئ، بل يجب أن يكون لهم في مقابل ما نفذت فيه الهبة شيئان، فيكون العبد وكسبه معادلا لثلاثة أشياء ونصف، فنبسطها يكون سبعة.
فيقسم عليها ثلاثمائة يخرج اثنان وأربعون وستة أسباع، فالشئ خمسة وثمانون وخمسة أسباع - وذلك ثلاثة أسباع العبد -، ويتبعه من الكسب مثل نصفه - وهو ثلاثة أسباعه -، ويبقى للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب، وهي بقدر سبعي العبد، وذلك مثلا ما جاز بالهبة.
قوله: (فإن كان المتهب مريضا، فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه، جازت الهبة في شئ ويتبعه من كسبه مثل نصفه، فيصير شيئا ونصفا،
أي: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب، فإن الدور لازم، لأن زيادة نصيب السيد تستدعي زيادة نفوذ الهبة، فيلزم نقصان النصيب، فيقل ما نفذت فيه الهبة.
ومعرفة قدر ما نفذت فيه الهبة إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب من الكسب، ولا يعرف إلا إذا عرف قدر النافذ بالهبة.
وطريق التخلص ما سبق مثله في العتق، فنقول: صحت الهبة في شئ من العبد، وتبعه من الكسب مثل نصفه، لأن الكسب مثل نصف قيمة العبد.
ولا يحسب على المتهب، إذ ليس ذلك من قبل الواهب، بل هو حق المتهب باعتبار أنه نماء ما صحت فيه الهبة، فلا يكون للوارث في مقابله شئ، بل يجب أن يكون لهم في مقابل ما نفذت فيه الهبة شيئان، فيكون العبد وكسبه معادلا لثلاثة أشياء ونصف، فنبسطها يكون سبعة.
فيقسم عليها ثلاثمائة يخرج اثنان وأربعون وستة أسباع، فالشئ خمسة وثمانون وخمسة أسباع - وذلك ثلاثة أسباع العبد -، ويتبعه من الكسب مثل نصفه - وهو ثلاثة أسباعه -، ويبقى للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب، وهي بقدر سبعي العبد، وذلك مثلا ما جاز بالهبة.
قوله: (فإن كان المتهب مريضا، فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه، جازت الهبة في شئ ويتبعه من كسبه مثل نصفه، فيصير شيئا ونصفا،