____________________
والبعض الآخر خرج بالتلف عن اعتباره في مثلي ما صحت فيه المحاباة فكان لزوم الدور، باعتبار أنه لا يعلم مقدار ما يصح فيه البيع، حتى يعلم مقدار ما بطل فيه، ليعلم قدر الباقي من الثمن دينا للمشتري، فيخرج من التركة، لأن الدين مقدم، ولا يعلم ذلك حتى يعلم مقدار الباقي بعد الدين فتصح المحاباة في قدر نصفه.
والتخلص بأن يقال: صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ، وحينئذ فيجب أن يحكم ببطلانه في ثلاثمائة إلا شيئا، فيدفع الورثة باقي الثمن، وهو ما بطل فيه البيع، لأنه دين على البائع.
وذلك مائة إلا ثلث شئ، لأن البيع صح في ثلث شئ منه كما سبق، فيبقى للورثة من ثلاثمائة إلا شيئا بعد إخراج مائة إلا ثلث شئ منها مائتان إلا ثلث شئ تعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شئ وثلث، لأن الجائز بالمحاباة ثلثا شئ كما سبق.
فإذا جبرت مائتين إلا ثلثي شئ بثلثي شئ، وزدت على المعادل مثل ذلك صار مائتان يعدل شيئين، فالشئ مائة وهو ما صح فيه البيع من العبد، وذلك ثلثه بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث، وبقي مع الورثة ثلثا العبد بمائتين، فيردون على المشتري ما بطل فيه البيع من الثمن وهو ثلثاه ستة وستون وثلثان.
فيبقى معهم بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وذلك مثلا ما جاز بالمحاباة وهو أربعة أتساع العبد، واستحق المشتري خمسة أتساعه.
قوله: (وعلى قول علمائنا يصح البيع في خمسة، أتساعه بجميع الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، وبقي للورثة أربعة أتساعه وهو مثلا الجائز بالمحاباة.
والتخلص بأن يقال: صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ، وحينئذ فيجب أن يحكم ببطلانه في ثلاثمائة إلا شيئا، فيدفع الورثة باقي الثمن، وهو ما بطل فيه البيع، لأنه دين على البائع.
وذلك مائة إلا ثلث شئ، لأن البيع صح في ثلث شئ منه كما سبق، فيبقى للورثة من ثلاثمائة إلا شيئا بعد إخراج مائة إلا ثلث شئ منها مائتان إلا ثلث شئ تعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شئ وثلث، لأن الجائز بالمحاباة ثلثا شئ كما سبق.
فإذا جبرت مائتين إلا ثلثي شئ بثلثي شئ، وزدت على المعادل مثل ذلك صار مائتان يعدل شيئين، فالشئ مائة وهو ما صح فيه البيع من العبد، وذلك ثلثه بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث، وبقي مع الورثة ثلثا العبد بمائتين، فيردون على المشتري ما بطل فيه البيع من الثمن وهو ثلثاه ستة وستون وثلثان.
فيبقى معهم بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وذلك مثلا ما جاز بالمحاباة وهو أربعة أتساع العبد، واستحق المشتري خمسة أتساعه.
قوله: (وعلى قول علمائنا يصح البيع في خمسة، أتساعه بجميع الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، وبقي للورثة أربعة أتساعه وهو مثلا الجائز بالمحاباة.