ولو فقد المقلد، فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل،
____________________
الشرعيات (1)، وهو ضعيف، وفي كبرى القياس منع.
ولو رجا حصول العلم بانكشاف الغيم مثلا، وفي الوقت سعة ففي وجوب التأخير تردد.
قوله: (ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط).
أي: بلد المسلمين، وكذا قبورهم ومحاريبهم المنصوبة في جواد الطرق التي يكثر مرور المسلمين فيها، إذا لم يعلم وضعها على الغلط، ولا يجب الاجتهاد، بل لا يجوز في الجهة قطعا، وإن جاز في اليمنة واليسرة لإمكان الغلط اليسير عليهم.
ولو علم الغلط في محراب مخصوص أو في الجملة إما في البلد أو القطر كما في خراسان، فلا بد من الاجتهاد، وكذا في قبلة الطريق الذي يندر مرور المسلمين به ونحو القبر الواحد، والقبرين في الموضع المنقطع.
قوله: (ولو فقد المقلد، فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات).
أي: لو فقد من فرضه التقليد المقلد بفتح اللام: وهو الذي يسوغ تقليده فلا بد من الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت لأن الاستقبال شرط، ولا يحصل في هذه الحالة بدون ذلك.
وقول المصنف: (أربع مرات) مستدرك لا فائدة فيه أصلا، بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرات كل مرة إلى أربع جهات، لأن إطلاق اللفظ لا يأبى ذلك قبل تدبر المعنى.
قوله: (فإن ضاق الوقت صلى المحتمل).
بفتح التاء والميم، أي: ما يحتمله الوقت من ثلاث، أو اثنتين، أو واحدة لامتناع التكليف بما لا يتسع له الوقت.
ولو رجا حصول العلم بانكشاف الغيم مثلا، وفي الوقت سعة ففي وجوب التأخير تردد.
قوله: (ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط).
أي: بلد المسلمين، وكذا قبورهم ومحاريبهم المنصوبة في جواد الطرق التي يكثر مرور المسلمين فيها، إذا لم يعلم وضعها على الغلط، ولا يجب الاجتهاد، بل لا يجوز في الجهة قطعا، وإن جاز في اليمنة واليسرة لإمكان الغلط اليسير عليهم.
ولو علم الغلط في محراب مخصوص أو في الجملة إما في البلد أو القطر كما في خراسان، فلا بد من الاجتهاد، وكذا في قبلة الطريق الذي يندر مرور المسلمين به ونحو القبر الواحد، والقبرين في الموضع المنقطع.
قوله: (ولو فقد المقلد، فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات).
أي: لو فقد من فرضه التقليد المقلد بفتح اللام: وهو الذي يسوغ تقليده فلا بد من الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت لأن الاستقبال شرط، ولا يحصل في هذه الحالة بدون ذلك.
وقول المصنف: (أربع مرات) مستدرك لا فائدة فيه أصلا، بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرات كل مرة إلى أربع جهات، لأن إطلاق اللفظ لا يأبى ذلك قبل تدبر المعنى.
قوله: (فإن ضاق الوقت صلى المحتمل).
بفتح التاء والميم، أي: ما يحتمله الوقت من ثلاث، أو اثنتين، أو واحدة لامتناع التكليف بما لا يتسع له الوقت.