ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال،
____________________
وسيجئ التنبيه على ذلك في كلام المصنف.
قوله: (ويستحب للجلوس للقضاء).
ظاهره أن الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء، وقيل: يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة (1) وهو الأشهر، واختاره في كتاب القضاء.
قوله: (وللدعاء).
أي: ويستحب للدعاء جالسا وقائما لأنه أقرب إلى الإجابة، ولقولهم عليهم السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (2)، وبه احتج في الذكرى (3)، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا.
واحتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه، بعد أن قال: إنه لم يقف للأصحاب فيه على نص (4)، ولم يذكره في باب الاستقبال، ويمكن استفادته من استحبابه للدعاء لأن الوضوء لا يخلو من الدعاء، وكأنه أراد خصوص الوضوء.
ويحرم في الخلاء وقد سبق، ويكره في حال الجماع، قال في الذكرى: ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا (5).
قوله: (ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال).
ينشأ من ظاهر قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان:
(لا يصلي على الدابة الفريضة، إلا مريض يستقبل به القبلة) (6)، والاستثناء يفيد
قوله: (ويستحب للجلوس للقضاء).
ظاهره أن الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء، وقيل: يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة (1) وهو الأشهر، واختاره في كتاب القضاء.
قوله: (وللدعاء).
أي: ويستحب للدعاء جالسا وقائما لأنه أقرب إلى الإجابة، ولقولهم عليهم السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (2)، وبه احتج في الذكرى (3)، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا.
واحتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه، بعد أن قال: إنه لم يقف للأصحاب فيه على نص (4)، ولم يذكره في باب الاستقبال، ويمكن استفادته من استحبابه للدعاء لأن الوضوء لا يخلو من الدعاء، وكأنه أراد خصوص الوضوء.
ويحرم في الخلاء وقد سبق، ويكره في حال الجماع، قال في الذكرى: ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا (5).
قوله: (ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال).
ينشأ من ظاهر قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان:
(لا يصلي على الدابة الفريضة، إلا مريض يستقبل به القبلة) (6)، والاستثناء يفيد