ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد، والدابة الصائلة، والمتردية.
____________________
ويجعل السجود أخفض، محافظة على الفرق بينه وبين الركوع، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب، وقد سأله عن الصلاة في السفر ماشيا أو إيماءا؟: (واجعل السجود أخفض من الركوع) (1).
قوله: (والماشي كالراكب).
أي: في أنه يجوز له الصلاة ماشيا عند الضرورة ويستقبل ما أمكن، ولا يجوز له الانحراف، ومع العجز يستقبل بتكبيرة الإحرام ويومئ إلى آخره. ويمكن عود الضمير في قوله: (ويومئ) إلى من يصلي النافلة والفريضة، ويكون الإطلاق على ظاهره في النافلة، والتقييد في الفريضة بالضرورة مستفاد من خارج، ويكون قوله: (والماشي كالراكب) متعلقا بهما، فيكون معناه: إن الماشي في النافلة كالراكب في النافلة، وفي الفريضة كالراكب في الفريضة.
قولة: (ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطاردة، والدابة الصائلة، والمتردية).
أي: ويسقط الاستقبال في الفريضة مع التعذر مطلقا، كصلاة المطاردة راكبا وماشيا، وحكى في التذكرة عن أبي حنيفة جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الراجل (2)، وهو معلوم البطلان.
وقد يقال: في العبارة تكرار، لأن سقوط الاستقبال عن الراكب والماشي عند الضرورة قد استفيد من عبارته سابقا كما هو واضح. ويمكن أن تحمل العبارة، على أن المراد سقوط الاستقبال مع التعذر في كل موضع يجب سواء الصلاة وغيرها، فإنه أبعد عن التكرار وإن تضمنه.
ومن غير الصلاة الذبح، فإذا تعذر الاستقبال في الدابة الصائلة والمراد بها:
المستعصية، وإن كان حقيقة في الفحل، والإنسان، والسبع يريد مقاتلة غيره كفى
قوله: (والماشي كالراكب).
أي: في أنه يجوز له الصلاة ماشيا عند الضرورة ويستقبل ما أمكن، ولا يجوز له الانحراف، ومع العجز يستقبل بتكبيرة الإحرام ويومئ إلى آخره. ويمكن عود الضمير في قوله: (ويومئ) إلى من يصلي النافلة والفريضة، ويكون الإطلاق على ظاهره في النافلة، والتقييد في الفريضة بالضرورة مستفاد من خارج، ويكون قوله: (والماشي كالراكب) متعلقا بهما، فيكون معناه: إن الماشي في النافلة كالراكب في النافلة، وفي الفريضة كالراكب في الفريضة.
قولة: (ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطاردة، والدابة الصائلة، والمتردية).
أي: ويسقط الاستقبال في الفريضة مع التعذر مطلقا، كصلاة المطاردة راكبا وماشيا، وحكى في التذكرة عن أبي حنيفة جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الراجل (2)، وهو معلوم البطلان.
وقد يقال: في العبارة تكرار، لأن سقوط الاستقبال عن الراكب والماشي عند الضرورة قد استفيد من عبارته سابقا كما هو واضح. ويمكن أن تحمل العبارة، على أن المراد سقوط الاستقبال مع التعذر في كل موضع يجب سواء الصلاة وغيرها، فإنه أبعد عن التكرار وإن تضمنه.
ومن غير الصلاة الذبح، فإذا تعذر الاستقبال في الدابة الصائلة والمراد بها:
المستعصية، وإن كان حقيقة في الفحل، والإنسان، والسبع يريد مقاتلة غيره كفى