____________________
قوله: (وفي الندب قولان).
أي: وفي الاستقبال في ندب الصلوات قولان:
أحدهما: الوجوب (1)، على معنى أن النافلة لا تشرع من دونه فيكون شرطا لشرعيتها، لأن المعلوم من فعل النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم الصلاة والسلام هو الصلاة إلى القبلة، ولم ينقل عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة، والتأسي واجب، ولأن فعلها إلى غير القبلة لم تثبت شرعيته فيكون بدعة حراما، ولظاهر قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2)، أوجب متابعته في صلاته وهي تقع على الفرض والنفل، وهذا هو الأصح.
والثاني: العدم (3)، لامتناع وجوب الكيفية مع ندب الفعل.
وجوابه: إن الوجوب هنا يراد به أحد أمرين، إما كونه شرطا للشرعية مجازا لمشاركته الواجب في كونه لا بد منه، فمع المخالفة يأثم بفعل النافلة إلى غير القبلة، أو كون وجوبه مشروطا، بمعنى أنه إن فعل النافلة وجب فعلها إلى القبلة، فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير القبلة معا، وهذا المعنى يثبت على تقدير دلالة قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) على وجوب الاستقبال، وإلا فالمعنى الأول.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن للأصحاب القائلين بوجوب الاستقبال في النافلة اختلافا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها مطلقا كالفريضة، إلا في موضعين: حال الحرب، والمسافر يصلي أينما توجهت به دابته، كذا حكى عنه في المختلف (4) وجوز الشيخ فعلها للراكب والماشي، في السفر والحضر (5)، وهو الأصح لرواية حماد بن عثمان، عن الكاظم عليه السلام (6)، والحسين بن المختار، عن الصادق عليه السلام (7)،
أي: وفي الاستقبال في ندب الصلوات قولان:
أحدهما: الوجوب (1)، على معنى أن النافلة لا تشرع من دونه فيكون شرطا لشرعيتها، لأن المعلوم من فعل النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم الصلاة والسلام هو الصلاة إلى القبلة، ولم ينقل عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة، والتأسي واجب، ولأن فعلها إلى غير القبلة لم تثبت شرعيته فيكون بدعة حراما، ولظاهر قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2)، أوجب متابعته في صلاته وهي تقع على الفرض والنفل، وهذا هو الأصح.
والثاني: العدم (3)، لامتناع وجوب الكيفية مع ندب الفعل.
وجوابه: إن الوجوب هنا يراد به أحد أمرين، إما كونه شرطا للشرعية مجازا لمشاركته الواجب في كونه لا بد منه، فمع المخالفة يأثم بفعل النافلة إلى غير القبلة، أو كون وجوبه مشروطا، بمعنى أنه إن فعل النافلة وجب فعلها إلى القبلة، فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير القبلة معا، وهذا المعنى يثبت على تقدير دلالة قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) على وجوب الاستقبال، وإلا فالمعنى الأول.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن للأصحاب القائلين بوجوب الاستقبال في النافلة اختلافا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها مطلقا كالفريضة، إلا في موضعين: حال الحرب، والمسافر يصلي أينما توجهت به دابته، كذا حكى عنه في المختلف (4) وجوز الشيخ فعلها للراكب والماشي، في السفر والحضر (5)، وهو الأصح لرواية حماد بن عثمان، عن الكاظم عليه السلام (6)، والحسين بن المختار، عن الصادق عليه السلام (7)،