____________________
مسماها، ولا بد في الرفع من الاستواء معتدلا.
قوله: (ويكفي في وضع الجبهة الاسم).
لا ريب أن ما عدا الجبهة من المساجد يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منه، وفي اليدين يجب أن يلقى الأرض ببطونهما، فلا تجزئ ظهورهما اختيارا بخلاف إبهامي الرجلين، وفاقا للمنتهى (1).
ولا يجب الجمع بين الكف والأصابع، بل ما يقع عليه اسم الوضع من أحدهما إذا صدق وضع شئ من اليد. نعم يستحب، صرح به في الذكرى (2).
وأما الجبهة فقد اختلف كلام الأصحاب في مقدار ما يجب وضعه منها، فاكتفى الأكثر بما صدق عليه الاسم منها كغيرها، لأن الأمر بالمطلق يقتضي ما صدق عليه الاسم، ولرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود؟ فقال: (ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) (3)، وصحيحة زرارة أيضا، عن أحدهما عليهما السلام مثلها (4)، وغيرهما من الأخبار (5).
وقال ابن بابويه (6)، وابن إدريس: يجب مقدار درهم (7)، وذهب إليه شيخنا الشهيد (8) تمسكا برواية علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصتها، وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيه
قوله: (ويكفي في وضع الجبهة الاسم).
لا ريب أن ما عدا الجبهة من المساجد يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منه، وفي اليدين يجب أن يلقى الأرض ببطونهما، فلا تجزئ ظهورهما اختيارا بخلاف إبهامي الرجلين، وفاقا للمنتهى (1).
ولا يجب الجمع بين الكف والأصابع، بل ما يقع عليه اسم الوضع من أحدهما إذا صدق وضع شئ من اليد. نعم يستحب، صرح به في الذكرى (2).
وأما الجبهة فقد اختلف كلام الأصحاب في مقدار ما يجب وضعه منها، فاكتفى الأكثر بما صدق عليه الاسم منها كغيرها، لأن الأمر بالمطلق يقتضي ما صدق عليه الاسم، ولرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود؟ فقال: (ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) (3)، وصحيحة زرارة أيضا، عن أحدهما عليهما السلام مثلها (4)، وغيرهما من الأخبار (5).
وقال ابن بابويه (6)، وابن إدريس: يجب مقدار درهم (7)، وذهب إليه شيخنا الشهيد (8) تمسكا برواية علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصتها، وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيه