ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر، وإسماع الإمام المأمومين، ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن،
____________________
والاستقبال، والستر، وغير ذلك لأنه جزء، وكذا يشترط القيام قطعا، فلو كبر، وهو آخذ فيه لم يصح وإن اقترن أول التكبير وحصول الاعتدال، لأن الشرط يجب تقديمه، وكذا لو أتم التكبير وهو هاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم كثيرا لم يصح أيضا، وتجويز الشيخ وقوع بعض التكبير في حال الانحناء (1) ضعيف، والضمير في قوله:
(بطلت) يعود إلى الصلاة، وقد علم أن المراد بالبطلان عدم الصحة.
قوله: (وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا).
لأن الذكر اللساني لا يحصل إلا بالصوت، والصوت ما يمكن سماعه، وأقرب سامع إليه نفسه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وأراد بقوله: (تحقيقا) حصول السماع بالفعل، وذلك إذا كان صحيح الحاسة ولا مانع له، ومع فقد أحدهما يكفي ثبوته تقديرا.
قوله: (ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر).
المراد به: المد الذي لا يخرجه عن مدلوله إلى معنى آخر، أما غيره فيجب تركه، وكذا يستحب ترك الإعراب في آخره، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (التكبير جزم) (2).
قوله: (وإسماع الإمام المأمومين).
ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله، وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن كنت إماما أجزأك أن تكبر واحدة تجهر بها وتسر ستا) (3).
قوله: (ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن).
لا خلاف بين أهل الإسلام في استحباب رفع اليدين فيه، وقول المرتضى
(بطلت) يعود إلى الصلاة، وقد علم أن المراد بالبطلان عدم الصحة.
قوله: (وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا).
لأن الذكر اللساني لا يحصل إلا بالصوت، والصوت ما يمكن سماعه، وأقرب سامع إليه نفسه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وأراد بقوله: (تحقيقا) حصول السماع بالفعل، وذلك إذا كان صحيح الحاسة ولا مانع له، ومع فقد أحدهما يكفي ثبوته تقديرا.
قوله: (ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر).
المراد به: المد الذي لا يخرجه عن مدلوله إلى معنى آخر، أما غيره فيجب تركه، وكذا يستحب ترك الإعراب في آخره، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (التكبير جزم) (2).
قوله: (وإسماع الإمام المأمومين).
ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله، وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن كنت إماما أجزأك أن تكبر واحدة تجهر بها وتسر ستا) (3).
قوله: (ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن).
لا خلاف بين أهل الإسلام في استحباب رفع اليدين فيه، وقول المرتضى