____________________
عليه يشير بيده (1) (2) غير ثابت عندنا، ولا ينهض معارضا لصريح القرآن.
الخامس: لا يجب أن يقصد بالرد القرآن، خلافا لظاهر كلام الشيخ (3)، لأن في رواية محمد بن مسلم السالفة ما يدل عليه.
السادس: لو ترك الرد أثم قطعا، وهل تبطل به الصلاة؟ قيل: نعم، للنهي المقتضي للفساد (4)، وليس بشئ، إذ النهي عن ترك الرد وليس من الصلاة في شئ.
وربما قيل: إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت، لتحقق النهي عنه، وفيه منع، وقد نبهنا على تحقيقه غير مرة. ولو رد غيره اكتفى به، لو كان مكلفا.
وفي رد المميز وجهان مبنيان على الاعتداد بفعله شرعا، والظاهر العدم، أما غير المميز، فلا إشكال في العدم. ولو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد نظر للشك في عد عبارته تحية، ولعل الوجوب قريب. ولو رد بعد قيام مكلف بالواجب فالظاهر أنه لا يضر، لثبوت الشرعية في الجملة.
السابع: لو حياه بغير السلام، كالصباح والمساء، ففي جواز رده تردد ينشأ من التوقف في كونه تحية شرعا، وقد قيل: إنه تحية الجاهلية، وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه دخل عليه، وهو في الصلاة فقال: السلام عليك، فرد عليه بقوله: (السلام عليك)، فقال: كيف أصبحت، فسكت (5). وهو يؤذن بعدم جواز الرد، وأنه لا يسمى تحية.
الخامس: لا يجب أن يقصد بالرد القرآن، خلافا لظاهر كلام الشيخ (3)، لأن في رواية محمد بن مسلم السالفة ما يدل عليه.
السادس: لو ترك الرد أثم قطعا، وهل تبطل به الصلاة؟ قيل: نعم، للنهي المقتضي للفساد (4)، وليس بشئ، إذ النهي عن ترك الرد وليس من الصلاة في شئ.
وربما قيل: إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت، لتحقق النهي عنه، وفيه منع، وقد نبهنا على تحقيقه غير مرة. ولو رد غيره اكتفى به، لو كان مكلفا.
وفي رد المميز وجهان مبنيان على الاعتداد بفعله شرعا، والظاهر العدم، أما غير المميز، فلا إشكال في العدم. ولو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد نظر للشك في عد عبارته تحية، ولعل الوجوب قريب. ولو رد بعد قيام مكلف بالواجب فالظاهر أنه لا يضر، لثبوت الشرعية في الجملة.
السابع: لو حياه بغير السلام، كالصباح والمساء، ففي جواز رده تردد ينشأ من التوقف في كونه تحية شرعا، وقد قيل: إنه تحية الجاهلية، وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه دخل عليه، وهو في الصلاة فقال: السلام عليك، فرد عليه بقوله: (السلام عليك)، فقال: كيف أصبحت، فسكت (5). وهو يؤذن بعدم جواز الرد، وأنه لا يسمى تحية.