____________________
لا مسماهما (1)، واختاره شيخنا في الذكرى (2).
وفي التذكرة حكم بالإبطال بهما لأنهما فعلا كثيرا لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب (3) وفي عد ذلك كثيرا في العادة نظر.
وأغرب بعض المتأخرين، فحكم بإبطال مطلق الأكل، حتى لو ابتلع ذوب سكرة (4) وهو بعيد. ولو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا، واختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة (5) وهو حسن، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة.
واستثنى الشيخ الشرب في النافلة (6)، والذي في رواية سعيد الأعرج، عن الصادق عليه السلام: (الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم وهو عطشان، إذا خشي طلوع الفجر، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث) (7). ونزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير (8)، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها، بل بين النافلة والفريضة.
ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها، إلا أنه لا بد من التقييد بكون ظاهر إناء الشرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة، وفي الرواية: (وأمامي قلة) (9)، وهي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار.
وفي التذكرة حكم بالإبطال بهما لأنهما فعلا كثيرا لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب (3) وفي عد ذلك كثيرا في العادة نظر.
وأغرب بعض المتأخرين، فحكم بإبطال مطلق الأكل، حتى لو ابتلع ذوب سكرة (4) وهو بعيد. ولو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا، واختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة (5) وهو حسن، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة.
واستثنى الشيخ الشرب في النافلة (6)، والذي في رواية سعيد الأعرج، عن الصادق عليه السلام: (الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم وهو عطشان، إذا خشي طلوع الفجر، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث) (7). ونزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير (8)، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها، بل بين النافلة والفريضة.
ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها، إلا أنه لا بد من التقييد بكون ظاهر إناء الشرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة، وفي الرواية: (وأمامي قلة) (9)، وهي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار.