ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
9 قال: وقد روي في مسجد المدائن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب إلا أنه ترك قوله: والبصرة، ورواه أيضا باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة.
أقول: هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لان الإمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل: ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا.
(14075) - 10 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
11 الحسن بن المطهر العلامة في (المنتهى) نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه. ورواه المحقق في (المعتبر) أيضا نقلا من كتاب الجامع.
أقول: هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا أو إشارة إلى اشتراط الإقامة ليصح الصوم بغير كراهة.
12 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا