2 وباسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا.
3 ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح مثله إلا أنه، قال:
ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا، ولا يحج تطوعا، ولا يصلى تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة 4 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا الا باذن صاحبه. أقول: وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه، وصوم النافلة سفرا، واستحباب إفطار التطوع إذا دعي إلى طعام وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم وغير ذلك والله أعلم.