3 - وباسناده عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
(11179) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(11180) 5 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم اقصر الصلاة؟ فقال: في بريد ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
(11181) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقصروا.
(11182) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.