هناك، ويكون أزيد منه ليتحد التقدير ان والله أعلم.
(11173) 17 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال:
والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
(11174) 18 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2)، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد (3) جائيا، والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك لأنه (4) يجئ فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
(11175) 19 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية