18 - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة (10810) (10810) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين، ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
(10811) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين.
(10813) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، ومحمد بن نعمان الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم