الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، الحديث.
(10799) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
(10800) 3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
(10801) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب: وما سبق على الجواز.
(10802) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا.