أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم مثله (1).
(10826) 2 - وباسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة مكتوبة، أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم.
(10827) 3 - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس (1) بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز عن زرارة مثله (2).
(10828) 4 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صل اله عليه واله) لعلي (عليه السلام) - قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.