(10606) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
(10607) 3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.
(10608) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال:
يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد.
ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
(10609) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه، قال: (إذا جاز عليه ثلاثة أيام) (1) فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
(10610) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.