يومه هذا، فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
(10599) 20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
(10600) 21 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
(10601) 22 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، قال كتبت إليه: جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المريض يغمى عليه أياما، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه فكتب (عليه السلام):
يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
(10602) 23 - وباسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
(10603) 24 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ.