وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٧
شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك.
(10618) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم.
(10619) 15 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كل صلاة صلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإفاقة (1).
5 - باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع القضاء في موضع آخر (10620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال: يصليها حين يذكرها، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1).

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٧.
١٥ - الذكرى: ١٣٤.
(١) تقدم في الباب السابق.
الباب ٥ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / 8، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست