موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال:
يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك.
(10624) 4 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا (1) حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
(10625) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة؟ قال:
يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).