(10408) 10 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد: (إذا جاز) (1) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
(10409) 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، والحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في المغر ب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة.
ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا.
أقول: يأتي تأويله (1).
(10410) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت:
فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.