في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
(10400) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(10401) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
(10402) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
(10403) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد.
وعنه، عن فضالة، عن حسين، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).