ورواه الكليني، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان مثله (1).
(10389) 15 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
(10390) 16 - وعنه، عن أحمد (بن) (1) القروي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
(10391) 17 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال:
إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة مثله (1).
(10392) 18 - وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان، الحديث.