3 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي قال:
كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان الرازي مثله (1).
(10417) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام): فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال:
ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة مثله إلى قوله: فتركع ركعة (1).
أقول: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقا، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة.