أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة.
(10411) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1).
(10412) 14 - وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.
(104113) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا:
والوتر؟ قال: نعم والوتر والجمعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).