(10393) 19 - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد.
(10394) 20 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1).
(10395) 21 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء مثله، إلا أنه قال: يتم على صلاته.
(10396) 22 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال:
يتم بركعة.
(10397) 23 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).