(10937) 6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
أقول: الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين.
(10938) 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.
(10939) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.
(10940) 9 - وباسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، (عن أبيه) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها، وهو ينافي العصمة،